. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
4464 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 1.
4465 - أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة، قال: حدثنا
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٥