تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار

4464 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 1.

4465 - أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة، قال: حدثنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٣١٥