تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل حكم الزانيين، فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها، أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم، ولم يجلدهم، فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين، والاقتصار على رجمهما.

AUTO ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا

4444 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إذا زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" 1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٩٢