تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجم وكان قد أحصن1.

AUTO ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها

4441 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، قالا: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقمه علي قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليها فقال: "أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها، فإذا وضعت فأتني بها". فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٨٩