تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم

4427 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا عليا بن الجعد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر، والثيب بالثيب، البكر تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم" 1.

CHECK ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن

ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهو محصن

4428 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر عن أبي بن كعب، قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ٢٧٣