تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا

4355 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك"1.

AUTO ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه

4356 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو الشعثاء: هو علي بن الحسين1 الواسطي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٩٧