تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء

4337 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الله1 بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حلف سليمان بن داود: ليطوفن على مائة امرأة، كل امرأة منهن تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. قال: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قال: إن شاء الله، كان كما قال" 2.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٨٠