. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
4337 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الله1 بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حلف سليمان بن داود: ليطوفن على مائة امرأة، كل امرأة منهن تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. قال: فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قال: إن شاء الله، كان كما قال" 2.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٠