تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء قد عتق منه ما عتق

4317 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو معيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء" 1

أبو معيد: هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم.

AUTO ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته

4318 - أخبرنا الفضل بن الحباب بخبر غريب، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة،

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٥٦