تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه

4316 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" 1

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٥٥