تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK باب أم الولد

5- باب: أم الولد

AUTO ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده

4323 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا، فلا يرى بذلك بأسا" 1

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٦٥