تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا

4212- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله

عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكل حدثني بطائفة من الحديث، وبعضهم أوعى لحديثها من بعض، وأسد اقتصاصا، وقد وعيت من كل واحد الحديث الذي حدثني به، وبعضهم يصدق بعضا ذكروا

أن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه"، قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي فخرجنا (1) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي، وأنزل فيه مسيرنا (2) ، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وقفل، ودنونا من المدينة، آذن بالرحيل ليلة، فقمت [حين آذنوا] في الرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، رجعت فلمست صدري،

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٠ · ص ١٣