AUTO ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك
4211 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن يكون في (1) مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، قالت: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة" (2) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢