تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٦ - وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]، قال: هي محكمة، وليست بمنسوخة.

وفي رواية قال: إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، هما واليان: والٍ يرث، وذلك الذي رزق، ووالٍ لا يرث، وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أعطيك.

٨٧ - أخرج [البخاري] ومسلم والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت، فأتاني رسول الله - ﷺ - يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي - ﷺ - ثم صب وضوئه علي، فأفقت، فإذا النبي - ﷺ -، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مال؟ [كيف أقضي في مالي؟]، فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية الميراث.

وفي رواية: فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا الكلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض، وفي أخرى: فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولدكم﴾ [النساء: ١١].

الزيادة والإحسان في علوم القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزيادة والإحسان في علوم القرآنج ٨ · ص ٢٨٦