تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ»

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا أَصَابَ الصَّائِمُ شَرًّا مَا خَلَا الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ»

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ»

الزهد لهناد بن السري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزهد لهناد بن السريج ٢ · ص ٥٧٢