تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ:

رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً فَخَرِبَتْ وَدَثَرَتْ وَقَدْ قَالَ فِي الشَّرْطِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا وَانْفَقُوهُ عَلَى الْبَقِيَّةِ لِيَعْمُرُوهَا؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اضْطَرَارٌ ومنفعة لهم.

٣٠٥- أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ:

قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً وَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَخَرِبَتِ (١) الضَّيْعَةُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا لِيُنْفِقُوهَا عَلَى الْبَاقِي فَيَعْمُرُوهَا؟

قَالَ: لا بأس بذلك.

٣٠٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ.

٣٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

الْوَقْفُ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ الَّذِي أُوقِفَ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ بِيعَ واشْتُرِيَ مَكَانًا آخَرَ.

٣٠٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:

وَضَعْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعْتُ فَقُلْتُ أَنْظُرْ فِيهَا وَأَكْتُبُ الْجَوَابَ فِي رَجُلٍ كَانَ وَالِدُهُ أَوْقَفَ أَرْضًا وَأَسْنَدَهَا إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهَا وَقَالَ: إِنَ حَدَثَ بِهَذَا حَدَثٌ قَامَ بِهَا وَلَدِي وَهِيَ بَائِرَةٌ لَا تَرُدُّ شَيْئًا فَهِلْ تَرَى لِوَلَدِ هَذَا الْمُوقِفِ لَهَا أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا أَرْضًا يَعْمَلُ بِوَقْفِهَا أَيْضًا؟

فَكَتَبَ: إِذَا كَانَتْ قَدْ بَارَتْ فَلَيْسَ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُوا بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَيُوقِفُوهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ تلك.

٣٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَبُرَ الْفَرَسُ وضَعُفَ أَوْ ⦗٩٦⦘ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ؟

قَالَ: لَا بَأَسَ يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي آخَرَ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ فَرَسٍ.

فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً وَقَدْ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟

قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهَا إِذَا كَانَ ذَاكَ أَنْفَعُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْهَا.

(١) في المطبوع: فخرجت.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلالص ٩٥