تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٨] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

٢٩٢- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَةَ ماله؟ فكرهه.

٢٩٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِهِ.

وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ:

«لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» .

٢٩٤- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدَّقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهَا غَيْرُهُ وَأَمَّا هُوَ لَا أُحِبُّ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا» .

نَهَى عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.

٢٩٥- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ مِنْهُ.

وَقُلْتُ: قَالَ مَالِكٌ تَرْكُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَلَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنْهُ.

٢٩٦- أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ مِنَ السُّلْطَانِ؟

قَالَ: لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ.

قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ صَدَقَةُ غَيْرِي؟

قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

٢٩٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:

نَشْتَرِي الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ مِنَ السُّلْطَانِ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلالص ٩٢