تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ لِلْمَسَاكِينِ؟

قَالَ: إِذَا أَوْقَفَهَا لِلْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. فَإِذَا أَوْقَفَهَا عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ لَيْسُوا فُقَرَاءَ فَإِنَّ فِيهَا زَكَاةً إِذَا كَانَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا.

٢٠٩- كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْمٍ: يَخْرُجُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؟

قَالَ: إِذَا كان وقف عَلَى قَوْمٍ فُقَرَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا صدقة. وإذا كان وقف عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ.

٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟

قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ.

ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.

٢١١- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

إِذَا كَانَتْ وُقُوفُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ.

قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا أَوْقَفَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّبِيلِ؟

قَالَ لِي: إِنْ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلالص ٧٥