تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - إلى قريظة لما حاصرهم، وكان أهله وولده فيهم قالوا: يا أبا لبابة ما ترى لنا؟ أننزل على حكم سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، أي: إنه الذبح فلا تفعلوا، فكانت تلك منه خيانة لله ورسوله (١).

وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله - ﷺ - فيفشونه ويلقونه إلى المشركين فنهاهم الله عن ذلك (٢).

وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون؛ يظهرون الإيمان ويسرون الكفر (٣)، ونحو هذا قال محمد بن إسحاق، أي: لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفونه (٤) في السر إلى غيره (٥).

= بيعة العقبة، وكذلك بدرًا وقيل: بل استعمله النبي - ﷺ - على المدينة حين خرج إلى بدر، وكانت راية بني عمرو معه يوم الفتح، توفي في خلافة علي، ويقال بعد سنة ٥٠ هـ.

انظر: "أسد الغابة" ٥/ ٢٨٤، و"الإصابة" ٤/ ١٦٨، و"تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٧٨.

(١) جميع روايات الأثر التي ذكرها المؤلف ضعيفة، فروايتا عطاء والكلبي عن ابن عباس ساقطتان، وروايتا الزهري وابن أبي قتادة مرسلتان، وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٤٠٦، عن الزهري، عن كعب بن مالك، والزهري لم يدرك كعبًا الذي مات سنة ٤٠ هـ، والزهري ولد سنة ٥٠ هـ. على أقل تقدير.

انظر: "تهذيب التهذيب" ٨/ ٣٨٤، ٩/ ٣٨٧، وقال ابن جرير ١٣/ ٤٨٣: جائز أن تكون نزلت في أبي لبابة، وجائز أن تكون نزلت في غيره، ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له بصحته.

(٢) رواه ابن جرير ١٣/ ٤٨٣ مختصرًا.

(٣) رواه مختصرًا ابن جرير ١٣/ ٤٨٣.

(٤) في "السيرة النبوية": تخالفوه اهـ. وهو الصواب لأنه معطوف على الفعل المجزوم.

(٥) "السيرة النبوية" ٢/ ٦٦٩.

التفسير البسيط · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٠ · ص ١٠٧