تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العقيلي: وقد روي عن النبيﷺ- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.

قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (١).

١١٧٢ - [٣١٥٠]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".

ابن حبان (٢) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.

١١٧٣ - [٣١٥٠] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".

مسلم (٣) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.

ورواه البيهقي (٤) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".

١١٧٤ - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.

(١) ذكره في الثقات (٧/ ٥٠١).

(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٣١).

(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٣٤).

(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٤٧٧