تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعقِّب بأنّ الدارقطني (١) أخرج من طريق أهل البيت إلى:

[٣١١٥]- عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ".

لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.

١١٥٨ - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - ﷺ - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.

نازع في ذلك ابن عبد البر (٢) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.

تنبيه

سبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (٣).

١١٥٩ - [٣١١٦]-حديث ابن عمر: "مَن مَات وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيطْعَم عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ". روي مرفوعا وموقوفا.

(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٨).

(٢) التمهيد (٧/ ١٧٨).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٩١)، ولفظه: "وإنما كان هذا رخصةٌ له خاصَّة، فلو أنّ رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٤٦٢