تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صوم التطوع

١١٦٩ - [٣١٣٨] حديث: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن".

مسلم (١) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: أنَّ "صَوْم عَاشُورَاءَ كَفارَةُ سَنَةٍ".

[٣١٣٩ - ٣١٤٢]-ورواه الطبراني (٢) من حديث زيد بن أرقم، وسهل بن سعد (٣) وقتادة بن النعمان (٤) وابن عمر (٥).

[٣١٤٣]- ورواه أحمد (٦) من حديث عائشة.

وفي الباب: عن أنس وغيره.

١١٧٠ - [٣١٤٤ - ٣١٤٥]-حديث: أنه - ﷺ - لم يصم يوم عرفة بعرفة.

متفق عليه (٧) من حديث أم الفضل، ومن حديث ميمونة (٨).

(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢).

(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٠٨٩).

(٣) المعجم الكبير (رقم ٥٩٢٣).

(٤) المعجم الكبير (ج ٩/ رقم ٦، ٨).

(٥) المعجم الأوسط (رقم ٧٥١).

(٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٢٨).

(٧) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٨) وصحيح مسلم (رقم ١١٢٣).

(٨) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٢٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٤٧٥