تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":

[٣٠٢٠]- عن جابر عند أحمد (١).

[٣٠٢١]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (٢) وغيره.

١١٢٥ - [٣٠٢٢]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".

متفق عليه (٣)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (٤).

١١٢٦ - [٣٠٢٣]-. حديث أبي هريرة: أن رسول اللهﷺ- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.

البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.

وعبد الله ضعيف.

(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٤١).

(٢) سنن النسائي (رقم ٢١٢٧).

(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٢).

(٤) سنن النسائي (رقم ٢١٧٤): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ -: "لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباسْ"، بدل "أبي هريرة".

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٤٣٢