تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.

[٢٩٤٣]-ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.

قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

١٠٩٧ - [٢٩٤٤]- قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.

والقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.

[٢٩٤٥]- وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول اللهﷺ- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.

[٢٩٤٦]- وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبيﷺ- بالمد الأول.

...

(١) سنن أبي داود (رقم ١٦١٨).

(٢) في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م"و"ب"و"د".

(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٧٠ - ١٧١).

(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم٢٤٠١).

(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٢).

(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٩١