تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.

ورواه الدّارقطني (١) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.

تنبيه

[٢٩٠٥]- وروى الدّارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.

ويقوِّيه:

[٢٩٠٦]- ما رواه أبو داود (٣) والد الدراقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول اللهﷺ-، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".

وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.

ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.

(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).

(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).

(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥).

(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).

(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٧٠