تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٨٠]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبيﷺ- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال: "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".

[٢٨٨١]- وروى الدارقطني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.

١٠٦٩ - [٢٨٨٢]- حديث روي أنه - ﷺ - قال: "لا زَكَاةَ في الْحليّ".

البيهقي في "المعرفة" (٣) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.

ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.

وقال ابن الجوزي (٤): ما نعلم فيه جرحا.

وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (٥) توثيقه عن أبي زرعة.

* حديث: أنه - ﷺ - قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".

تقدم في "الآنية ".

(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٦١).

(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).

(٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٩٨).

(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٤٢).

(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٤٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٦٤