تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (١): إنه تفرّد به.

وقال ابن القطان (٢): لا يعرف حاله.

قال الحاكم (٣):

[٢٨٦٣]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى

ومن شواهده:

[٢٨٦٤]- ما رواه ابن عبد البر (٤) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... " الحديث.

١٠٦٠ - [٢٨٦٥]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (٥) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.

هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (٦) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.

(١) مسند البزار (٦/ ٢٨٠/ رقم ٢٣٠٥).

(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥).

(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).

(٤) التمهيد (٦/ ٤٧٢).

(٥) في هامش "الأصل": (اسم قبيلة).

(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٥٤