تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: رواه البيهقي (١). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

[٢٨٢٨]- ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبيﷺ- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين.

وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - ﷺ - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.

وقال الزعفراني (٣)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.

وقال البخاري (٤): لا يصح فيه شيء.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.

[٢٨٢٩]- وفي "الموطأ" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

١٠٤٦ - [٢٨٣٠]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.

(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).

(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).

(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).

(٤) علل الترمذي (ص ١٠٢).

(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٧٧ - ١٢٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٤٢