تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول اللهﷺ- فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن يقبلها.

ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب.

نعم هو في حديث آخر:

[٢٧٣٠]- رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبيﷺ - لأخذ الصّدقة، فقلت: ما تأخذان؛ قالا: عنَاقًا؛ جذعة أو ثنية.

ورواه الطبراني (٤) بلفظ: فقلت ما تريد؛ قال: أريد صدقة غنمِك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلمانظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت ففيم حقك؛ قال: في الثنية والجذعة ... الحديث.

قلت: فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث.

* حديث: في خمس من الإبل شاة.

البخاري من حديث أنس الطويل، وقد تقدم.

١٠١٢ - [٢٧٣١]- حديث: "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ".

(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤١٤).

(٢) سنن أبي داث (رقم ١٥٨١).

(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٢).

(٤) المعجم الكبير (رقم ٦٧٢٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٣٠١