تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدارقطني (١) والبيهقي (٢)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.

[١٩٩٦]- وأخرج ابن خزيمة (٣) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.

كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه "إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".

* حديث: "إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".

تقدم في "صلاة الجماعة".

* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.

يأتي في آخر الباب.

٧٦٢ - [١٩٩٧]- قوله: إنه - ﷺ - لم يجمع يوم عرفة.

أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في "الصّحيحين" (٤).

(١) سنن الدارقطني (٢/ ٣).

(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٤).

(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٢٢).

(٤) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا "، قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ قال عمر: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - ﷺ - وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم٤٥)، و"صحيح مسلم" (رقم ٣٠١٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٢٤