تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه

من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:

[٢٠١٠]- ما رواه مسلم (١) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ".

*حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: "من غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ".

تقدم في " الغسل " وأنّه ضعيف.

٧٦٨ - [٢٠١١]- حديث: أنه قال: "لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ".

الدارقطني (٢) والحاكم (٣) مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (٤) وقفه وقال: لا يصح رفعه.

٧٦٩ - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - ﷺ - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.

(١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٧) (٢٧).

(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٦).

(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٦).

(٤) السكن الكبرى (١/ ٣٠٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٣١