تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمر النبي - ﷺ - محمد بذلك.

تنبيه

وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:

[٢٠١٤]- واثلة: رواه الطبراني (١).

[٢٠١٥]- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضًا.

[٢٠١٦]- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور".

وأسانيدها ضعيفة.

٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثرًا.

كأنه يشير إلى:

[٢٠١٧]- ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.

وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦)، وقد تقدم في "الغسل".

(١) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٩٩).

(٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم ٢٠).

(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨).

(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦).

(٥) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٣).

(٦) السنن الكبرى (١/ ٣٠٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٣٣