تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٥٥ - [١٩٨١]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.

مسلم (١) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ

مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا".

وفي رواية لأبي داود (٢): أمرنا رسول الله - ﷺ - بإقصار الخطب.

تنبيه

قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.

قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (٣) فإنه جعل ميمها أصلية.

ورده الخطابي (٤) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.

[١٩٨٢]- وروى البزار (٥) والحاكم (٦) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا بإقصار الخطب.

٧٥٦ - [١٩٨٣]- حديث: كانت صلاته - ﷺ - قصدا، وخطبته قصدا.

(١) صحيح مسلم (رقم ٨٦٩).

(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٠٦).

(٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦١).

(٤) غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٦٠).

(٥) مسند البزار (رقم١٤٣٠).

(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٩)

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠١٩