تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٤١ - قوله: واظب النبي - ﷺ - على الجلوس بينهما.

هو مستفاد من الذي قبله.

واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.

٧٤٢ - [١٩٤٧]- حديث: " إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ".

متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولفظ: "والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة" للنسائي (٢).

٧٤٣ - [١٩٤٨]- حديث: أن رجلًا دخل - ﷺ - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - ﷺ - في الثالثة: "مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: حب الله ورسوله، قال: " إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".

(١) صحيح البخاري (رقم ٩٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥١).

(٢) سنن النسائي (رقم ١٤٠١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٠٩