تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف العلماء رحمهم الله في صيام القضاء عن الميت أن يصام عنه، والأرجح في ذلك أنه لا يصام عنه، وإنما يطعم، ولذلك جاء في الخبر: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد)، وهذا في الفريضة، أما قوله: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، المراد بهذا هو صيام النذر، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء. ولهذا نقول: إذا كان على الإنسان نذر مثلاً عشرة أيام يصوم من أهله خمسة أو ستة أو عشرة ولو يوماً واحداً يتفقون عليه، فهذا يجزئ عنه ولا حرج، أو صام واحد لأيام فهذا يجزئ عنه بإذن الله.

باب فيمن أسلم في شهر رمضان

قال المصنف رحمه الله: [باب فيمن أسلم في شهر رمضان. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة، قال: (حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في رمضان، فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر)].

باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها

قال المصنف رحمه الله: [باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان، إلا بإذنه).حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن)].

باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم

قال المصنف رحمه الله: [باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٥٢٦