تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبواب الأحكام للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أبواب الأحكام - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

إن من أخطر المناصب التي يمكن أن يتولاها المرء في حياته منصب القضاء، وقد كان السلف يدفعون عن أنفسهم هذا المنصب بالراحتين والصدر، وكان بعضهم لا يلي القضاء إلا مكرهاً، وقد بين أهل العلم أنه لا يتصدر للقضاء إلا من كان مالكاً لآلة الاجتهاد، وبهذا يكون مستحقاً للشهادة النبوية بنيل الأجرين عند إصابة الحكم، أو نيل أجر واحد عند الخطأ فيه.

باب ذكر القضاة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [أبواب الأحكام. باب ذكر القضاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين)].يعني: لشدة الأمر عليه, الذي يذبح بسكين يرتاح, بخلاف غيره الذي يذبح بغير سكين, فإن ذلك يكون شديداً عليه, كالذي يخنق أو يكتم أو يغرق أو يدفن أو غير ذلك. قال: [حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده)].

التعليق على سنن ابن ماجه · الصفحة ٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن ابن ماجهص ٦٨٥