حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها, وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا, فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانت, قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل آخر, فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أُراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب, فنحن فيه إلى الساعة)].
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يسلم على يدي الرجلحدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا: قال: حدثنا يحيى - قال أبو داود: وهو ابن حمزة - عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام: عن تميم الداري: (أنه قال: يا رسول الله, وقال يزيد: إن تميماً قال: يا رسول الله, ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته)].
باب في بيع الولاء
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع الولاءحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)].