تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: (طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجد نخلاً لها، فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً)].

باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً].وذلك أن المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها تعتد سنة كاملة وتبقى في بيتها لا تخرج، فخفف الله عز وجل وأنزل حكماً، وأزال ما كان عليه الجاهليون بأربعة أشهر وعشرة أيام.

باب إحداد المتوفى عنها زوجها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إحداد المتوفى عنها زوجها.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٧٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٧٦٦