تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق [3] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الطلاق [3]- للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

رتب الشرع على الطلاق العدة وتختلف باختلاف حالات الزوجة كما فصل هذا أهل العلم تبعاً لنصوص القرآن والسنة، ويجوز للمطلقة المبتوتة الخروج، وكانت المتوفى عنها زوجة ترث نصيباً يوصي به الزوج لها، ثم نسخ هذا الحكم بآية الميراث حيث فرض لها الربع أو الثمن بحسب حالاتها المبينة في القرآن الكريم، ولا يجوز لها أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام أما على الزوج فأربعة أشهر وعشراً، وليس لها أن تنتقل من بيتها طوال هذه المدة إلا لطارئ قاهر.

باب في عدة المطلقة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عدة المطلقة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: (أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات)].

باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٧٦٠