تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطاب قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (أترضي أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف).قال أبو داود: وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير النكاح أيسره)، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه].

باب في خطبة النكاح

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في خطبة النكاح.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٧٠٩