تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب النكاح [2]- للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر وأنه حق واجب للزوجة ولو قل، ولا يشترط بيان مقداره، ويستحب أن يكون يسيراً، ويصح بأي مال سواء كان نقديات أم غيرها بل وبالعمل أيضاً، والثيب تستأذن ولا حق لويها بإجبارها، أما البكر ففي استئذانها خلاف، وللزوج أن يؤدب زوجته بالوعظ أولاً ثم بالهجر ثم بالضرب لكنه ضرب غير مبرح كأن يكون بالسواك ونحوه.

باب الصداق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: (سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش، فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية).حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: (خطبنا عمر قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية).

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٧٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٧٠٤