تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة -وهذا لفظ إسناده- وكلاهما عن وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل).قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما].

باب في كراهية أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع علي بيع أخيه إلا بإذنه)].

باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن - يعني: ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها)].وهذا دليل على أنه يجوز أن يرى من يريد أن يتزوج عند علمها، لكن إذا عزم، وأن لا يكون ذلك معاكسات.

باب في الولي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الولي.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ٦٩٨