تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: (أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: غلام أعطانيه أبي, قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا, قال: فاردده).حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أبنائكم, اعدلوا بين أبنائكم).حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: (قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاماً، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: له إخوة؟ فقال: نعم, قال: فكلهم أعطيت ما أعطيته؟ قال: لا, قال: فليس يصلح هذا, وإني لا أشهد إلا على حق).حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) , قال: وذكر الحديث].

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: عطية المرأة بغير إذن زوجهاحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها).حدثنا أبو كامل قال: حدثنا خالد -يعني: ابن الحارث- قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٥٦