تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال: حدثنا المكي -يعني: ابن إبراهيم- قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني زياد بن سعد الخرساني أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنماً مصراة احتلبها, فإن رضيها أمسكها, وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر).حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً)]

باب النهي عن الحكرة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: النهي عن الحكرةحدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) , فقلت لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر, قال ومعمر: كان يحتكر. قال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة, وسألت أبا بكر بن عياش فقال: اكبس. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال: حدثنا أبي، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن الفياض قال: حدثنا همام عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة, قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: قلت لأحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس والبهائم. قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٣٤