تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في التلقي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في التلقيحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق).حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله -يعني: ابن عمرو الرقي- عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب, فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق) , قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يقول: عندي خيراً منه بعشرة].

باب في النهي عن النجش

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في النهي عن النجشحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تناجشوا)].

باب النهي أن يبيع حاضر لباد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: النهي أن يبيع حاضر لبادحدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد, فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار).حدثنا زهير بن حرب عن محمد بن الزبرقان أبا همام أنه حدثهم, وقال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن قال: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه).قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد, وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٣٢