تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: (يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه, إنما أتاه رجلان, قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا: قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) , زاد مسدد: فسمع قوله: لا تكروا المزارع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة).حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا الأوزاعي، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق, فقال: لا بأس بها, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به) , وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع. قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس (أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض, فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)].

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١٢٠