باب في ذلك إذا كان يداً بيد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في ذلك إذا كان يداً بيدحدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)].
باب في الثمر
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الثمر، وفي نسخة التمر بالتمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره: (أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت, فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء, قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم, فنهاه عن ذلك).قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية -يعني: ابن سلام- عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة).قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه].
باب في المزابنة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً, وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً, وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً)].
باب في بيع العرايا
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع العراياحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب).