تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في حسن القضاء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في حسن القضاءحدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: (استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً, فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء).حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)].

باب في الصرف

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الصرفحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء, والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء).حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينها, والفضة بالفضة تبرها وعينها, والبر بالبر مدي بمدي, والشعير بالشعير مدي بمدي, والتمر بالتمر مدي بمدي, والملح بالملح مدي بمدي, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد, وأما النسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير, والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما النسيئة فلا).قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة و هشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده.

التعليق على سنن أبي داود · الصفحة ١١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعليق على سنن أبي داودص ١١١٠