تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* المثبت مقدم على النافي: قال رحمه الله: (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أُولَى؟ مِن حَدِيثِ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: (دَعَا وَلَم يُصَلِّ)، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَولَى مِنَ النَّافِي) (١).

* دلالة الأمر على التكرار: قال رحمه الله: (في الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمَرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دِلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة) (٢).

* الجمع أولى من الترجيح: قال رحمه الله: (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اختَلَفَا في الظَّاهِرِ وَأَمَكَنَ التَّوفِيقُ بَينَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلَى المُنَافَاةِ، وَلَا يُضَرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِه) (٣).

* دلالة المفهوم: قال رحمه الله: (وَفِي الحَدِيثِ إِنْبَاتُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفهُومِ ألَّا شُفعَةَ فِي المَقسُوم) (٤).

وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.

* * *

(١) ص ٢٥٠ من هذا الكتاب (التحرير).

(٢) ص ٢٥٢ من الكتاب.

(٣) ص ٣٣٣ من الكتاب.

(٤) ص ٣٥٧ من الكتاب.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهانيص ٨٣