المرأة بشعر آخر، و(المُسْتَوْصِلَة) التي تطلب أن يُفعل بها ذلك.
* * *
[٦١٢] و(الوَاشِمَةُ): الوشم في اليد: أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يُحشى بالكحل أو بغيره، و(المُسْتَوْشِمَةُ): التي يُفعل بها ذلك، وأما: (المُتَنَمِّصَاتُ)؛ فالنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، و(المُتَنَمِّصَة): التي يُفعل بها ذلك.
وقوله: (لَمْ نُجَامِعَهَا) (١)؛ أي: لم نصاحبها؛ ولم نجتمع معها، وقوله: (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)؛ الفلج: فرجة بين الثَّنايا، والمُتَفَلِّجَة: التي تُفرِّج ما بين الثَّنِيَّتَين، وقوله: (لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسن، أي: إنما تفعل ذلك لتزيد في حسنها؛ لا لعلَةٍ أخرى.
* * *
[٦١٣] و(قُصَّةُ الشَّعْر) (٢)؛ شعر مقدم الرأس، وقيل: شعر الناصية، وقيل: شعرٌ مقصوص، و(الحَرَسِيُّ) كالشرطي، و(كُبَّةً مِنْ شَعَرِ)؛ أي: مجموع من شَعْرٍ.
وفي هذه الأحاديث دلالة أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للصيد أو ماشية، وفي التصوير التعرض في التشبه بالخالق.
قال أهل اللغة: الوَسْم: الكيُّ، وفي الحديث بيان فضيلة الوجه على سائر أعضاء البدن، و(الجَاعِرَتَانِ) (٣): ما عن يمين الذَّنَب وعن شِماله.
(١) حديث ابن مسعود: أخرجه مسلم برقم: ٢١٢٥، وأخرجه البخاري برقم: ٤٨٨٦.
(٢) حديث معاوية: أخرجه مسلم برقم: ٢١٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥٩٣٢.
(٣) سبق أعلاه برقم: ٢١١٨.