تخطَّ إلى المحتوى

الصَّلَاةِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ فَقَالَ عَجَّلْتُ ذَبْحَ شَاتِي وَعِنْدِي جَذْعَةٌ فَقَالَ لَنْ يَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِي لَفْظٍ لن يجزىء وَهَذَا إِنَّمَا يسْتَعْمل فِي الْوَاجِبِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

1370 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَملَة قَالَ ثناه مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَام أضْحِية وعنزة تَدْرُونَ مَا العنزة هَذِه الَّذِي يَقُول النَّاس الرحبية

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

1371 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْخلال ثَنَا الْهَيْثَم بن سهل ثَنَا الْمسيب بن شريك ثَنَا عُبَيْدُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عله وَسَلَّمَ نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ

1372 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا ابْن مُبشر قَالَ ثَنَا أَحْمد بن سِنَان الْقطَّان ثَنَا يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ ثَنَا رِفَاعَة بن هرير ثَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيُّ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا قَالَ مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَأَبُو جَنَابٍ مَتْرُوكٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الحَدِيث فَالْمُرَاد أَنَّهَا تفي وتجزىء فِي إِقَامَةِ السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا

1373 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي وَمَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسُ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُول الله ذبحت وعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مَنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانهَا وَلنْ تجزيء أَوْ تُوفَيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَإِنَّ ابْنَ أَبِي رَمْلَةَ اسْمُهُ عَامِرٌ وَهُوَ مَجْهُولٌ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.