تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَوَّلِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَحْمد وَمُسلم بن الحجاح حَفْصٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خِرَاشٍ هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ رَدِيء الْحِفْظ كثير الْوَهْمِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّانِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَمَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ قُلْتُ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ يَحْيَى هُوَ كَذَّابٌ خَبِيثٌ وَقَالَ الرَّازِي وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى حَدَّثَ بِهَذَا مِنْ حِفْظِهِ فَوَهَمَ وَقد حدث بِهِ عَليّ عَلَى الصَّوَابِ مِرَارًا وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يروه عَن الحكم غير الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكُ قُلْتُ قَالَ شُعْبَةُ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا وَقَالَ السَّاجِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى ترك حَدِيثه ثمَّ قد رَوَى هُوَ أَيْضًا مِنْ حِديِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضِدَّ هَذَا

1324 - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا طَاف بهما رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم طَوَافًا وَاحِدًا فَهَاتُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ

مَسْأَلَةٌ طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ دَمٌ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

1325 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَب ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخَرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

- طَرِيقٌ آخَرُ

1326 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن زَنْجوَيْه ثَنَا عبد الرَّزَّاق أنبأ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْفُرُونَ مِنْ مِنَى إِلَى وجهتهم فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ

التحقيق في مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التحقيق في مسائل الخلافج ٢ · ص ١٥٠